نشرت الجريدة الرسمية عددا من الأحكام التى أصدرتها المحكمه الدستوريه العليا برئاسة المستشار عدلى منصور على مدار شهر، حيث جاءت الأحكام الأولى خاصة بمسائل دستورية، مثل مده الخبرة الخاصه بالعاملين و الضرائب على المبيعات، بينما انصبت باقى الأحكام على منازعات فى تنفيذ بعض الأحكام. وفيما يلى الأحكام الدستورية التى تتعلق بمواد القانون والمنازعات الدستورية:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها"، الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983، بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وتنفيذها، ومن ثم لا يدخل فى اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، و إلا كان ذلك منها تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع فى القانون إجمالاً، بما يُخرج اللائحة - عندئذ – عن الحدود التى عينها الدستور .
و قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبة. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المشرع فى سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.
وكان المشرع قد حدد فى نص المادة (17) منه المدة التى لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوماً، وأعطى للوزير المختص الحق فى مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر إنجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل، الأمر الذى اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة، إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على اسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.
و قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، فى الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ" بأن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلى نصوص جنائية قضى بعدم دستوريتها تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باته. وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على ما نصت عليه المادة (49) من قانونها من أنه "... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكرى بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة ومنها حكم محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 8 /5 2013 للمتهم صبرى حلمى نخنوخ الصادر ضده حكم بالمؤبد "كأنه لم يكن".