أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر فى أكتوبر الماضى بإلغاء حكم السجن المؤبد لأحمد دومة الناشط السياسى فى القضية المعروفة بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن حكم الجنايات معيب يستوجب نقضه، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات لم تنبه المتهم بتغيير الوصف والاتهام فى الدعوى، إذ انتهت فى حكمها بتعديل التهمة من اشتراك فى الفعل إلى فاعل أصلى، وهو ما يخالف المادة ( 308 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يتوجب عليها تنبيه الطاعن لتحضير دفاعه.
وجاء فى الجيثيات، "الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه سلطة الاتهام للواقعة كما ورد بأمر الإحالة، بل من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون، مؤكدة أن وصف سلطة الاتهام ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم".
وتابعت الحيثيات، "إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحرير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى كتعديل التهمة من اشتراك فى حريق إلى فاعل أصلى، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه وقتا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملا بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية،وأكدت الحيثيات أن عدم تنبيه المتهم لتعديل التهمة المحال بها للمحكمة يخل بحق الدفاع.
وأشارت الحيثيات إلى أن ما استندت إليه المحكمة من اعتراف المتهم بالواقعة استنادا إلى ما ورد بمداخلة هاتفية فى أحد البرامج، لا يعد اعترافا صريحا بالواقعة، مضيفة: "تبين من مطالعة نص الحوار الذى دار بين الطاعن والمذيع فى برنامج الحقيقة بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافا صريحا بالتهمة وتسليما بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه فى تظاهر سلمى، وإذ كانت المحكمة قد أخذت بأقوال الطاعن برمتها واعتبرتها اعترافا جملة وتفصيلا وأغفلت ما قرره الطاعن من دفاع فى شأن واقعة الدعوى مما يعيب الحكم."
وأضافت الحيثيات، أنه من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه أورد فى مقام تقديره لأدلة الإثبات اطمئنانه إلى شهادة الشاهد الثامن بأنه أجزم أن المتهم المثول الطاعن كان متواجدا بمسرح الواقعة وأنه قام بفعل إيجابى يتمثل فى تصنيعه قنابل المولوتوف.
وقالت حيثيات المحكمة، إنه من المقرر فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه يؤدى إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وإذ كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثامن الذي أول الحكم على شهادته قد شهد بأن المتهمين من 176-191 هم الذين قاموا بتصنيع زجاجات المولوتوف واتجهوا بها إلى المبانى الحكومية الكائنة بشارع القصر العينى وأحرقوها وأنه تعرف على شخصياتهم حال ضبطهم وتسليمهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وكان الطاعن رقم 194 وليس من ضمن المتهمين الذين شاهدهم هذا الشاهد، وقد خلا الحكم ومحاضر الجلسات مما يفيد رؤية هذا الشاهد الطاعن يرتكب الفعل المادى للجرائم المسندة إليه فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه من هذا السبب.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد العكازى وعلاء البغدادى، قد ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد دومة، الناشط السياسى، بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وقررت إعادة محاكمته من جديد.