قالت فاطمة محسن محامية الأحوال الشخصية والمتخصصة فى شئون محاكم الأسرة،أنه فى حالة وجود خلافات أسرية وتطور الأمر وأصبح بيد القضاء ورغب الزوج فى إبراء ذمته من قائمة منقولات الزوجية، فعليه أن يعرضها عرضًا قانونيًا صحيحًا لكى تستلمها الزوجة فى مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية".
وتابعت: "إذا تم إعلان الزوجة ورفضت الاستلام، فتتحمل هلاك المنقولات أو تلفها، وبذلك يصبح للزوج الحق فى إيداع المنقولات على نفقة الزوجة والمطالبة بتعويض مما أصابه من ضرر نتيجة تعسفها ورفضها الاستلام، ويحرر محضر المحكمة الموظف المختص بإيداع المبالغ خزانة المحكمة".
وأشارت المختصة بالشأن الأسرى، لتحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات وذلك إذا رفضت استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة طبقا لنص المادة 316 مدنى "إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه تضرر".
وأكدت محسن، فى حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني، ففى هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 مدنى( إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخه ".