قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات لجلسة 5 مارس المقبل لتقديم المستندات .
اختصم الطعن رقم 14134 لسنة ٦٤ فضائية علّيا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم من القضاء الإدارى .
وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها فى تكييف الدعوى وإعمال ولايتها فى طلب وقف التنفيذ قولًا بتوافر ركنى الجدية والإستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية فى وجوب الإلتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن، أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذًا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوقالتى تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة فى هذه الحالة أن يكون كاشفًا لا منشئًا للمركز القانونى الداتى ومحدث لآثر قانوني.
وأوضح الطعن، أنه بناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية فى ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع إلتزاماتها الموضحة بنص المادتين 163، 167من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستورى من وجوب الفصلبين السلطات، وتكون كافة الذرائع التى تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعى اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف فى الدعوى إمتثالًا لصحيح القانون، فتحقق فى شأنه كافة أوجه البطلان السابق إثارها.
وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر الارجوت، أن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت فى اغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الإرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها .
وأكدت المحكمة، على أنه فى أعقاب ذلك الرفض إصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص .