اعلن جهاز حماية المستهلك ان محكمةالقاهرة الاقتصادية قضت فى الجنح ارقام 1145 ،1234 ، 1116 ، 1138 ، 1117 ، 1191 لسنة2017 جنح جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة فارما كلينيك مبلغ280 الف جنيه على ذمة القضايا السابقة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار ،وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الاعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد .
وقال عاطف يعقوب رئيس جهازحماية المستهلك فى تصريحات اليوم انه فى إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة ، فقد تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصدالإعلامي لجهاز حماية المستهلك ، واتخاذالاجراءات القانونية ضد المخالفين.
واضاف عاطف يعقوب أن المرصد الاعلامى بالجهاز قد رصد قيام قنوات بانوراما دراما 2 ،حبيشة ، سينما على بابا ، الشاشة ،الأسطورة ، ستار سينما ) بالاعلان عن منتج يسمى " أبليكس" بإدعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد ، وقام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذ اكان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه حيث ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بان شركة فارما كلينك لم تستكمل اجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة ، و تبين من فحص الاعلان ان عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها ، كما ان المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى هذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما ان مكونات المستحضر لاتجاوز كونه مستحضر للألياف ، بالاضافة الى ان الاعلان يتضمن ان تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
وقال رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى ، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وتم احالة الشركات والقنوات الفضائية الىنيابة جنوب الجيزة الكلية والتى إحالتها للمحكمة الاقتصادية التى اصدرت حكمهاالسالف .
وكشف يعقوب ان الشركة المعلنة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزمالمورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوع فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى اى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أوالشهادات أو علامات الجودة