أفتى الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية بجواز إيداع البنوك الموجود فيها الفروع المسماة بالإسلامية، وفقا لحالات محددة.
جاءت فتوى عبد الآخر حماد التى نشرت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رداً على سؤال: "هل يجوز وضع المال فى بنك به فرع إسلامى، مع العلم ومن خلال سؤال شخص يعمل فى البنك قال لى إن الفرع الإسلامى لا يتعامل بنظام القرض، ولكن إذا ذهب إليه شخص ما وقال أريد قرض يقول له وماذا تريد أن تشترى بالقرض، وليكن على سبيل المثال سيارة أو تشطيب شقة، يقوم البنك بشراء السيارة وليكن بمائه ألف جنيه ويقوم ببيعها للمشترى بالتقسيط على ثلاث سنوات بمبلغ 120 ألف مثلا، وفى نهاية العام يضع نسبة الربح لكل عميل بالفرع الإسلامى كل على حده حسب المبلغ الذى تم إيداعه بالبنك، هل هذا البيع بالتقسيط تحايل على الربا؟ أم هو من باب التجارة المشروعة؟".
وقال عبد الآخر حماد: "يشترط لكى تودع أموالك فى هذه البنوك أن تعلم أنهم بالفعل يعطونك نسبة من الربح أى من الربح الذى يدره مبلغك الذى لديهم، وكذلك أن تكون كل معاملاتهم مباحة فمثلاً الصورة التى ذكرتها وهى أن البنك يشترى السيارة ثم يبيعها للعميل فإنه لا يكفى أن يشترى البنك السيارة على الورق بل لا بد أن يحوزها حيازة حقيقية أى يستلمها مندوب عن البنك من معرض السيارات ويذهب به إلى مقر البنك مثلاً، وبعد ذلك تبدأ إجراءات بيعها للعميل وكذلك يشترط ألا يشتمل عقد بيع السيارة على أى شروط محرمة مثل فرض غرامة تأخير عند التأخر فى سداد قسط أو أكثر، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس بإيداع النقود فى ذلك البنك والله أعلم".