قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم ،بقبول الطعن المقام من محمد على المحامى وكيلا عن نجلته ،والتى يطالب فيه بالغاء قرار تنسيق الجامعات بعدم ترشيحها بكلية التمريض بجامعة القاهرةلعام 2016- 2017 .
اختصم الطعن الذى حمل رقم 7242 كل من وزير التعليم العالى، ومدير عام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الطالبة تخطت المجموع الذى يقبل به فى كلية التمريض، وأن القاعدة الأساسية فى تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعادلها، هى ترتيب درجات النجاح، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.
وأضافت المحكمة أن الخروج على تلك القاعدة، واتباع قاعدة أخرى كقاعدة التوزيع الإقليمى، ينبغى أن يبرره ضروره ملجئة من أجل تحقيق المصلحة العامة التى هى تدفع بها جهة الإدارة دوما، لافتة إلى أن التنسيق فى 2016- 2017، اتبع تلك القاعدة دون النظر إلى القاعدة الأساسية التى ينبغى على جهة الإدارة اتباعها، ومن ثم يكون ارتكب مخالفة قانونية بترك قاعدة التوزيع الجغرافى، والارتكان إلى قاعدة التوزيع الإقليمى التى لا تكون إلا بوضع ملح.
وتابعت المحكمة، أن الطاعنة حاصلة على الثانوية العامة نظام حديث، وأن مجموعها تخطى نسبة القبول بكليات التمريض، لافتا إلى أن التنسيق رشح لها كلية السياحة والفنادق بناء على قاعدة التوزيع الإقليمى التى ثبت فسادها.