قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وذلك لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكان الممثل القانونى لشركة ديورافيت إيجيبت لصناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التى حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن "تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله على المركز المالى وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات".