قال مجمع البحوث الإسلامية، أن مؤخر الصداق ديناً فى ذمة الزوج لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء.
وأضاف المجمع خلال رده على سؤال ورد إليه، هل يجب دفع المؤخر بعد الطلاق للزوجة بعد أن تم الاتفاق على أخذ جميع الأثاث وإبراء الزوج من المؤخر والنفقة أمام المأذون مع العلم أنها هى التى طلبت الطلاق ؟، والإجابة جاءت "الطلاق فى مقابل المال يترتب عليه أثران، وقوع الطلاق البائن ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغًا قدره ما بلغ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها، وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة الطلاق على المال ، فلا يحق للمرأة مؤخر الصداق إن كانت قد أبرأت مطلقها منه ."