أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال بعض الأشخاص حول حكم الأذان الثانى لصلاة الجمعة.
وجاء فى رد المركز الذى نشر على الصفحة الرسمية، كالتالى: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإن الأذان لصلاة الجمعة كان أذانًا واحدًا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، وكان يرفع حين يجلس الإمام على المنبر، فزاد عثمان رضى الله عنه أذانًا ثانيًا حين كَثُر الناس، دلَّ على ذلك حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: "إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان فى خلافة عثمان رضى الله عنه، وكثر الناس وتباعدت المنازل أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثانى، فأذَّن به على الزوراء أى الأراضى البعيدة، فثبت الأمر على ذلك". (رواه البخارى).
وأوضح المركز أنه اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو أن الأخذ بالأذان الثانى سنة مستحبة، واستدلوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ". [رواه :أحمد]، واستدلوا أيضًا بالإجماع السكوتى للصحابة الكرام رضى الله عنهم حيث لم يرد إنكار أحد من الصحابة على عثمان، فكان إجماعا سكوتيًّا.
بينما جاء القول الثانى أن للجمعة أذانًا واحدًا، قال الشافعى رضى الله عنه: وأحب أن يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا عند المنبر، وأحب ما كان يفعل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر، [البيان في مذهب الإمام الشافعي:2/88]، وعليه: فإن الأمر فى ذلك واسع، وكلا الأمرين جائز ولا ينبغى الإنكار على من يأخذ بأحد القولين، والله تعالى أعلم.