نشرت الجريدة الرسمية للدولة 25 حكمًا أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد فى الأول من ديسمبر العام الجارى.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتى تنص على أن " تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والتى تنص على أن "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام، كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة (206 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يومًا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعد دستورية بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (85) المطعون فيها نصت على أنه "يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، عدم دستورية الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية " دستورية "، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى، وعبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها.
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، تنص على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية، أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة على أن تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".