هل يشترط أن تكون الجبهة مكشوفة أثناء السجود؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:ان الراجح من أقوال العلماء مباشرة الجبهة للأرض حال السجود؛ إلا أن المصلي إذا سجد على كور عمامته أو الخمار للمرأة أو نحوه فإن سجوده صحيح عند أكثر العلماء، لحديث أنس قال: " كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه".
بينما ذهب الشافعية إلى القول بوجوب كشف ما يقع عليه الاسم من الجبهة فيباشر به موضع السجود، فإن سجد على كور عمامته أو طرف كمه أو طرف عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته أما لو سجد على شىء فانفصل عنه فصلاته صحيحة، والأحوط كشف الجبهة ومباشرتها لموضع السجود.