قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور أهل العلم ذهب إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى فى بيته أو فى مكان آخر، ففى الحديث "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "انْظُرُوا إلى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".
وأضافت اللجنة ردا على سؤال ورد إليها، هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا فى البيت؟، لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحى وإقامته أجزاه ذلك وصلاته صحيحة؛ لما روى أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحى وإقامتهم، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة.