ما على الحامل والمرضع اذا أفطرتا رمضان؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
"الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذى يرجى برؤه لقول الله عز وجل: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"، ولأن الأصل وجوب القضاء وهذا هو الراجح، وإن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأى من يرى أن عليهما الفدية فقط وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما.