أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة وفقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، ويخضع العاملون بها لُنظم التوظف واللوائح الخاصة بها الصادرة من مجلس إدارتها المنوط به دون غيره تحديدها، دون تلك المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأضافت المحكمة، يجب الاستناد إلى هذه اللوائح فى شان تحديد الحقوق الوظيفية المقررة لأى موظف، والتى منها تحديد ما يستحقه من رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها إبان مُدة خدمته - دون تلك المنصوص عليها بقانون نظام العامين المدنيين.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم أحقية ضابط ميناء بقناة السويس فى صرف المقابل النقدى لرصيده من الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته عام 2005 ولم يتقاض عن الاجازات مُقابلًا بواقع (504) أيام، محسوبًا طبقًا لأجره الأساسى شاملًا بدل التمثيل والعلاوات بكافة أنواعها، وبدل طبيعة العمل وحافز الجهود غير العادية، ومتوسط الحوافز عن العام الأخير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، محمد عبد الرحمن، محمود شعبان، عاطف خليل، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وحددت المادة 38 من لائحة العاملين بالهيئة أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافا إليه بدل التمثيل أو البدل التخصصى والعلاوات بكافة أنواعها وبدل طبيعة العمل وحافز الجهود غير العادية ومتوسط الحوافز عن العام الأخير، وذلك بما لا يتجاوز أجر أربعة أشهر شاملًا تلك الإضافات.
وذهبت أن المحكمة الدستورية العُليا، إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس، والمتضمنة وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
وأراد المشرع ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل، وبكن لايجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر.