عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بمصلحة الضرائب العامة سابقًا، بعقوبة الغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفى، وخصمت أجر 15 يومًا من راتب مدير عام إدارة التنظيم والتطوير وطرق العمل بالإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بمصلحة الضرائب العامة، وذلك لاتهامهما بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وارتفاع أصواتهما فى مشاجرة بالعمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، بأن المحالة الأولى تحدثت بصوت مرتفع مع مدير عام الإدارة أثناء العمل وأمام العاملين حول منع الثانى لأحد الباحثين من أداء عمله مما يقلل من المحالة كرئيسة للإدارة المركزية وسادت بينهما مشادة كلامية.
كما ثبت للمحكمة رفض المحالة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب ، بشأن تكليف موظفة بالعمل مدير إدارة بالإدارة العامة للتنظيم والتطوير وطرق العمل دون وجه حق منذ أن صدر القرار يوليو 2017 وحتى تاريخ خروجها على المعاش، وبررت كذلك بعدم وجود خبرة كافية لدي الموظفة وكثرة أجازتها المرضية خلال عام 2017 ولم تقتنع المحكمة .
كما تبين للمحكمة بأن المحال الثانى تبادل الشجار مع المحالة الأولى وتبادلا ارتفاع الصوت أمام العاملين بما لا يليق بكرامة واحترام الوظيفة، كما نسبت له النيابة الادارية مخالفة تعطيله للعمل من خلال رفضه التوقيع على مأمورية لاحد الباحثين نتيجه خلافه مع المحالة الأولى وترتب عليه عدم إنجاز المأمورية.