نظم القانون رقم 92 لسنة 2018، لأول مرة بشكل متكامل، عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام" وتشجيعها وتقنين أوضاعها.
وعرف القانون - "وحداتالطعامالمتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيعالطعاموالوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وفي هذا الصدد، نستعرض الاشتراطات الواجب توافرها في طالب الترخيص :
ماهي الاشتراطات الواجب توافرها في طالب الترخيص لتشغيل عربه الطعام المتنقلة ؟
1-أن يكون طالب الترخيص شخصاً إعتباريا أو طبيعياً مصرياً، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون بلغ 18 سنة.
2-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
3-في حالة وفاه المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب علي من آلت إليهم ملكية وحدة الطعام في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاه بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاه.
4-تعتبر التراخيص الصادرة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلي الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.