فى الوقت الذى أعلن فيه جهاز حماية المستهلك، عن خطة الجهاز فى تعميم خدمة سيارات الضبطية القضائية لنجدة المستهلك على كافة المحافظات، بعدما مساهمة سلطة الضبطية الممنوحة من وزير العدل لأعضاء الجهاز، فقد حدد قانون الإجراءات الجنائية دور مأمورى الضبط القضائى فى ضبط الجرائم المتخصصة والظواهر المستحدثة على المجتمع.
ألزم القانون مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى وذلك من خلال تلقى الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، أو جمع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .
كما أوجب القانون أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة .
وحول تبعية مأمورو الضبط القضائى فأنهم تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
عرف القانون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، بأنهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومديرى أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية .
وعرف القانون مأمورى الضبط القضائى فى أنحاء الجمهورية، بأنهم مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، وضباط مصلحة السجون، ومديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة، مفتشو وزارة السياحة.
وبالنسبة للضبطية القضائية الممنوحة لموظفين بالدولة بقرار من وزير العدل ومنهم أعضاء جهاز حماية المستهلك، فنص القانون على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .