نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 8626 لسنة 2019 بتخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونص القرار على التالي: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وعلى قرار وزير العدل رقم 3606 لسنة 2018، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 1753/1 المؤرخ 13 أكتوبر 2019.
المادة الأولى: تلغى صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة للسيد المهندس هشام محمد صالح بالقرار رقم 3606 لسنة 2018 .
المادة الثانية: يخول العاملون بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصهم صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء وهم:
1-اللواء حاتم السيد محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك.
2-رانيا عبد الوهاب حسين، قائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك.
3-إيمان بهجت حسن عبد الهادى، مدير إدارة القضايا والتحقيقات.
4-حسام تاج الدين محمود، محام ممتاز.
5-المحاسب محمود عبد الرشيد عطية، باحث حماية مستهلك ثالث.
6-المحاسب رمضان السيد السيد، باحث حماية مستهلك ثالث.
7-محمد عبد النبى عباس، باحث حماية مستهلك ثالث.