قال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباءالبيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، إن الشرائع السماوية قضت بحماية الحيوان ورعايته والحرص على عدم تعرضه للأذى، والدين الإسلامى والمسيحى حرم تعذيب الحيوانات، ومصر كانت من أولى الدول التى اصدرت قوانين وتشريعات تحفظ حق الحيوان فى الرعاية والحماية والرفق به.
أشار عوض، فى بيان، إلى أن من الأمور المشينة والمجرمة ونراها منظر فتيان يركضون خلف كلاب صغيرة أو قطة ضعيفة يرهبونها ويرمونها بالحجارة أو يربطون الجراء ويجرونها بالحبال من أعناقها ويتمادوا فى هذا التعذيب إلى أن يموت الحيوان، وكثيرا ما نرى مشهد حيوانات الجر "الحمير والأحصان" النحيلة والهزيلة تجر العربات الثقيلة وصاحبها يضربها بقسوة.
أكد أن من الشريعة الإسلامية نصت على الرفق بالحيوان حتى عند الذبح، فلا يجوز تعذيب الحيوان أثناء اقتياده للذبح، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، يجب إضجاع الذبيحة برفق فلا يضرب بها الأرض ولا تجر من أرجلها إلى المذبح، لا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه.
أوضح الحسينى التشريعات المصرية نصت على حماية الحيوان، وأن هناك ثلاث قوانين تطرقت إلى عقوبة قتل الحيوان أو القسوة فى التعامل معه ألا وهى قانون الزراعة وقانون البيئة وقانون العقوبات المصرى فقانون الزراعة نص فى الكتاب الثانى الفصل الثالث والمادة 117 يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازته أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، وأصدر وزير الزراعة قرار بتعين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية، والمادة 119 يحظر استخدام القسوة مع الحيوان وأصدر وزير الزراعة قرار بالحالات التى يسرى عليه هذا الحظر.
كما أن قانون العقوبات المصرى فى المادة 355 عاقب بالحبس مع الشغل أولا كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع أو المواشى أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنفع أو حوض، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، المادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات المادة 357 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتصى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
وكما هو مبين فى المادة 355 أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا" من دواب الركوب، وفى عام 1983 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو الغير متوحشة أو التى لا تسبب ضررا للإنسان ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالإضافة إلى الدواب وحيوانات الركوب التى نصت عليهم المادة سالفة الذكر ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وهناك القرار الوزارى 27 لسنة 1967 منظم للمادة 119 من الكتاب الثانى، الفصل الثالث من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 والذى ينظم الحالات التى يحظر فيها استعمال القسوة من الحيوان.
نوه الحسينى، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وفى المادة 38 يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، كما أن للهيئة العامة للخدمات البيطرية دورا فى رعاية وحماية الحيوان تقوم الهيئة بدور رائد فى هذا المجال إيمانا بمسئوليتها المهنية والقومية فى الحفاظ على صحة وحقوق الحيوان، ويتمثل ذلك فى توفير الوقاية اللازمة لحماية الحيوان من الأمراض الوبائية وذلك من خلال ملايين الجرعات من الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير الرعاية والعلاج اللازمين لتخفيف ألم الحيوانات المريضة من خلال الوحدات البيطرية ومراكز علاج الحيوانات المنتشرة بالمحافظات والتى يقوم فيها الطبيب البيطرى الحكومى بتقديم خدمة علاجية متميزة، كما عقدت دورات تدريبية مخصصة للأطباء البيطريين لدعم الخدمة العلاجية والوقاية المقدمة، نشر الوعى البيطرى بين الفلاحين والمربيين لتوفير الرعاية المتكاملة للحيوان من المآكل والمشرب والمأوى والرعاية البيطرية من خلال إدارات الرشاد البيطرى، وإنشاء وحدة الرفق بالحيوانا لتابعة للإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة كجهة متخصصة لرعاية وحماية الحيوان والتدخل السريع لحل المشاكل التى تواجه الرفق بالحيوان حيث تقوم الوحدة بعقد لقاءات إرشادية وتوعوية للجزارين والعاملين بالمجازر التى تم فيها رصد ممارسات عنيفة ضد الحيوان قبل الذبح كما تقوم الوحدة بالتدخل السريع فى حالة حدوث الكوارث كالحرائق ومتابعة الحيوانات المصابة بالحروق.