"زوجى حلف عليا بالطلاق ، ألا استخدم موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ولكننى استخدمته وهو علم بذلك فهل يقع يمين الطلاق؟".. سؤال ورد اليوم الخميس ، إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"عليا الطلاق والحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ، فإذا كان الحلف بالطلاق بغرض حمل الزوجة على فعل أو ترك شيئاً ما فهذا لا يقع به الطلاق".
وتابع الشيخ محمد وسام قائلا:"الطلاق لم يكن للتهديد فهو عقد وميثاق غليظ جعله الله للزوج للحفاظ على الأسرة وعدم تشتتها، فينبغى أن يكون الرجل محتاطا لهذا اللفظ ولا يلوكه فى لسانه ليثبت تسلطه على زوجته".
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى أجابت عن سؤال نصه:"طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق والذي قد تم يوم 6/ 4/ 2004م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي"، حيث قالت دار الإفتاء المصرية:"الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.
واختتمت دار الإفتاء المصرية:" وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين،والله سبحانه وتعالى أعلم".