أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي هام ، بشأن نفقات الإنتقال للعلاج وهي تعويض نقدي عن تقاعس جهة الإدارة "وزارة الصحة " في الوفاء بواجبها بنقل المريض بمرض الفشل الكلوي المزمن لمكان تلقي العلاج بوسيلة مناسبة لحالته .
وأضافت المحكمة ، أن ذلك يُعتبر جزء لا يتجزأ من التزام الدولة بالعلاج من المرض، وهو التزام مصدره القانون ومن ثم لا يسقط الحق فيه إلا بالتقادم الطويل .
وفسرت، أن الأصل فى علاج المرضي يتم دفعة واحدة، فإذا تمت تجزئة العلاج على جلسات للضرورة الطبية التى اقتضت هذه التجزئة، فإن هذه التجزئة ليس من شأنها أن تضفى على نفقات الانتقال وصف الدورية والتجدد، لأن هذه الدورية والتجدد ليست ناشئة عن الحق ذاته وليست لصيقة به، وإنما هي ناشئة عن تقسيم وتجزئة العلاج لعدة جلسات طالت أم قصرت لبلوغ غايتها الوحيدة وهي شفاء المريض والبراء من السقم، بما ينفي عن الحق فيها صفة الدورية والتجدد.
وأشارت المحكمة ، الي أنه لا يجوز فى هذا المقام القياس على الحقوق الدورية والمتجددة توصلاً لتطبيق قاعدة " التقادم الخمسي " أي سقوط الحق بعد مرور مدة طويلة ، بحسبان أن التقادم الخمسي استثناء على الأصل العام ، وهو التقادم الطويل، والاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره.
صدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين ناصر سيد حسن معلا ، وناصر محمد عبد الموجود النقيب ، وبهاء سعيد عواد ، وهاشم فوزي أحمد شعبان .