تعرف على المستندات المطلوبة لـ6 خدمات يقدمها الشهر العقاري في زمن كورونا

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عودة 6 خدمات ستقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وهي عقد إيجار رسمي إثبات التاريخ والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوكيل خاص لصرف المعاش والإقرارات. "انفراد" يقدم الإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في استخراج خدمة من الخدمات الستة التي ستوفرها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق اعتبارا من غدا الأحد، وهى: عقود الإيجار الرسمية "إثبات تاريخ": وتكون إجراءات توثيق عقود الايجار الرسمية أو إثبات تاريخ عقد ايجار من خلال إحضار نسخة أصلية من العقد وقيام طرفي العقد بالتوقيع على كل صفحة من صفحاته ويتم إثبات التاريخ بمكتب الشهر العقاري الكائن بدائرة العين المؤجرة، ويقوم الشخص الموقع على عقد الإيجار أو الوكيل –بتوكيل رسمي- بكتابة طلب باسمه يطلب إثبات التاريخ. ويقوم الموظف المختص بتقدير رسم إثبات التاريخ ودفع الرسوم حيث تقدر الرسوم بحوالي 3 جنيهات لكل صفحة من صفحات عقد الإيجار، ويودع العقد بالميكروفيلم، يقوم رئيس مكتب الشهر العقاري بختم العقد والامضاء عليه ثم أعضائه لصاحبه. محضر إيداع وصية مغلقة: يشترط في إيداع الوصية المغلقة بمكتب توثيق الشهر العقاري قيام الشخص الذى يريد أن يوصى بأي وصية مضافة إلى ما بعد الموت بكتابة هذه الوصية من نسختين ويقوم بوضع كل نسخة من الوصية داخل مظروف يتم بموجبه إيداع وصية الموصي بناء على طلبه في مظروف مجمع بالشمع الأحمر من جوانبه الأربعة وفى منتصفه وبجانب كل بصمة توقيع الموصي بأن هذه وصيته وتحت مسئوليته ويتم إيداع أصل المظروف بالمحضر الرسمي بالمكتب أو فرع التوثيق وترسل صورة طبق الأصل من محضر الإيداع والوصية المرفقة إلى دار المحفوظات وذلك بغرض حفظها بمحفوظات المكتب أو فرع التوثيق ولا يعلم المكتب ما بداخلها. ولا تفتح الوصية المغلقة إلا بعد وفاة الموصي مع تقديم المستند الدال على وفاته، ويمكن للموصي في أي وقت أن يقوم بإلغاء الوصية أو سحب مظروفها. محضر فتح وصية مغلقة: تتضمن المستندات المطلوبة لفتح الوصية المغلقة تقديم إعلام الوراثة وشهادة الوفاة وحضور أثنين من الشهود يكونا من ورثة المتوفى أو أقاربه، ولا تسلم صورة الوصية للورثة إلا بعد سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة وفقا لقانون الرسوم. التصديق على الدفاتر التجارية: قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ألزم كل تاجر يجاوز رأس ماله فى التجارة 20 ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة. ويقوم صاحب الدفاتر بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن وصورة منها وأصل الدفتر التجاري ساري لا يزيد عن خمس سنوات للاطلاع وصورة منه، وصورة من السجل التجاري كمستند مثبت للصفة ثم دفع الرسوم المطلوبة والتأشير على تلك الدفاتر والتصديق عليها. التوكيل الخاص بصرف المعاش: حيث يقوم الشخص بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي السارية للموكل، وتقديم اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته ودفع رسم قدره خمسة جنيهات. الإقرارات: من أجل توثيق إقرار سواء بالشهادة أو التصالح أو غيرها من الإقرارات فانه يجب إحضار أصل الإقرار المراد توثيقه وأصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن وللشهود



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;