نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءاً من صباح اليوم وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩٦ لسنة ٢٠٢٠.
وبحسب القرار، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
كما تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلاً عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتشمل تلك الجرائم أيضاً جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.