أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر الفتوى الخاصة بحكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان، تحت سؤال: "هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟".
وقالت دار الإفتاء: "يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه، لأن النهي إنما هو في وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم".