قال الدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة، إن تربية الحيوانات البرية يخضع لقانون وزارة البيئة رقم 4 لعام 1994، والذى ينص على حبس أو غرامة تقدر من 5 إلى 50 ألف لكل من يخالف القانون.
وأضاف "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تنظم حملة مكبرة على المزارع بطريق القاهرة والإسكندرية الصحراوى، لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
ولفت "إسماعيل"، إلى أن الجهل بالقانون لا يعفى من المسئولية، وأنه على الجميع أن يعلم أن الدولة ينظمها القانون والتجارة في الحيوانات البرية يجب أن يكون منظما وتحت عين الدولة، وتابع:" أرباح هذه التجارة تضاهى أرباح تجارة المخدرات".