قال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه من حق العامل الحصول على إجازتى الاعتيادية عن الفترة من الأول من يوليو 2015، حتى 20 يناير 2016، وقواعد ترحيلها تظل خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأَضاف الجهاز، فى بيان، أنه بعد تلك الفترة يصبح من حق العامل الحصول على إجازته الاعتيادية ، وقواعد ترحيلها وصرف المقابل النقدى لها، وتخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، باعتباره القانون الواجب التطبيق.
وتابع الجهاز:" إذ يظل لكل من الحقين مجاله المنفصل تماما عن الأخر، أو ينتقص منه".