قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة السياحة وقطاع شرطة السياحة بوزارة الداخلية بتمكين المرشدين السياحيين من إنشاء مكاتب خاصة بممارسة عملهم، ومنحهم كافة التصاريح والإخطارات اللازمة لمباشرة هذا العمل.
أقيمت الدعوى من المركز المصري للحقوق الاقتصادية، وكيل عن مرشديّن سياحيين، أكدا فيها أنهما يحملان ترخيص مزاولة مهنة لدي الإدارة العامة للمرشدين السياحيين تحت رقم (8612) منذ عام 2005 بالنسبة للمدعي للأول، ورقم (8456) بالنسبة للمدعي الثاني، وكلاهما مسجلان لدى النقابة العامة للمرشدين السياحيين تحت عضوية رقم (8572) بالنسبة للمدعي الأول، ورقم (8365) بالنسبة للمدعي الثاني.
ذكرت الدعوى، ان مقيمها يعاني من المشكلات في عملهما منها عدم تعاون شرطة السياحة مع المرشديين السياحيين الذين يعملون لحساب أنفسهم، حيث ترفض الشرطة استلام والتأشير على "إخطارات شرطة السياحة" اللازمة للتحرك بحرية وبشكل سلس ودون مضايقات عند كمائن الشرطة على الطرق السياحية أو في المزارات السياحية أو في الأماكن التي يتركز فيها السائحيين.
وأكدت الدعوى أن شرطة السياحة تقوم أيضاً بالمخالفة للقانون بتحرير محاضر للمرشدين السياحيين الذين لا يحملون الإخطارات أو التراخيص الخاصة بشركات السياحة، دون الأخذ في الإعتبار أن للمرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه وفقا للنص الصريح للقانون.
وأشارت الدعوى إلى أن القانون المنظم لعمل المرشدين السياحيين نص وبشكل صريح على أن للمرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه، بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة، وبالتالي فمن حق مقيما الدعوى يحق أن يقوما بأعمال الشرح والإرشاد لأي من السائحين، مثلهم في ذلك مثل المحامي الذي يحق له العمل منفردا أو شريكا مع غيره من زملائه في الأعمال التي نص عليها القانون المنظم لمهنتهم، وبذلك يكون امتناع السلطات عن تنفيذ أحكام المادة (10) من قانون المرشدين السياحيين بتمكين المرشدين من العمل لحساب أنفسهم دون مضايقاتهم إدارياً أو أمنياً، قراراً إدارياً مخالفا لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، ومخالفا للقانون، مفتقدا لمشروعيته مما يوجب إلغاؤه.