أكدت وزارة القوى العاملة، أن المفاوضة الجماعية حق للعمال ومنظماتهم وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، ولا يجوز إجراء المفاوضة مع ممثلى العمال غير النقابيين، إلا فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية على المتستوى محل الاتفاقية، مشيرة إلى أن اتفاقيات العمل الجماعية تسر على كافة فئات العمال، وعلى الأخص العامين بالقطاع الخاص، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك، وموظفى الخدمة العامة من غير العاملين فى إدارة الدولة.
وأوضحت الوزارة، فى قرارها رقم 50 لسنة 2022، بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعى وآلياته، المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 91 بتاريخ 18 أبريل 2022، أن التفاوض يتم على كل ما من شأنه تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمل وأصحاب الأعمال.
وأشارت إلى أنه يتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم 50 عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.