ما حكم الحلف الكثير بالطلاق على الزوجة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال عبد السميع: "حكم الحلف الكثير بالطلاق على الزوجة حرام.. ولا يجوز للرجل أن يعرض بيته فى كل لحظة للهدم بكلمة الطلاق فهذا حرام شرعا".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الحل أن يأتى الزوج هنا لدار الإفتاء لنبين له الحرمة وننصحه بعدم فعل ذلك، ونتعلم ونعلم صفات بعضنا، فتحاول الزوجة ألا تدفعه لهذا"، مضيفًا "العلاقة الزوجية والأسرية تبنى على الشد والجذب وفهم كل طرف الطرف الآخر حتى تستقر الحياة وتستقيم".
وكانت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكترونى، قد أجابت عن سؤال نصه: "طلقت زوجتى فى المحمول وأنا خارج البلاد فى رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار منى بذلك، وهذا اعتراف منى بالطلاق والذى قد تم يوم 6/ 4/ 2004م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى"، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: "الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شىء عليه؛ قال الإمام النووى الشافعى فى "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطق طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.
واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين، والله سبحانه وتعالى أعلم".