تُسَنُّ التَّوْسِعةُ فى العيد على الأهل بأى شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحدِّ ففِعْلُ ذلك بدعة؛ إذ أنه بسبب ذلك ينسَبُ إلى السُّنة ما ليس منها.
وإظهار السرور فى العيدين مندوب، فذلك من الشريعة التى شرعها الله لعباده؛ إذ فى إبدال عيد الجاهليَّة بالعيدين المذكورين دلالةٌ على أنه يُفعَل فى العيدين المشروعين ما تفعلُه الجاهليَّة فى أعيادها مِمَّا ليس بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعة، وإنما خالفهم فى تعيين الوقتين، وأما التوسعة على العيال فى الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع.