الإفتاء: تقليد الماركات العالمية وعرضها فى السوق بنفس الاسم حرام شرعًا

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فتوى تنظيم "داعش" بجواز تقليد الماركات العالمية وعرضها فى السوق بنفس اسم الماركة، حرام شرعًا.

وقال المرصد فى بيان له اليوم ، إن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية- والتى اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هى من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، مضيفًا: أن حاصل قول جمهور الفقهاء فى ضابط (المال) أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزِم مُتلِفَه الضمانُ، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.

وأضاف المرصد: أن المال فى اللغة يعنى : "كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء"، وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا، مشيرًا إلى أنه لَمّا كان الإنتاج الفكرى ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجرى فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلاًّ للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية فى العُرف القانونى ولا معارض لذلك فى الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية فى تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

وأكد مرصد الإفتاء أن الشرع قد جاء بتحرِّى الأمانة فى إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولاً أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذى قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذى يستحق عليه صاحبه العقاب؛ وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابًا" وتابع المرصد أن الإسلام احترم حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضى الله عنه قال: أتيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: "مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقه إليه مُسلِمٌ فهو له".

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن التعدى على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها يُعد من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ والله تعالى يقول: ?يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ إلاّ أَن تَكُونَ تِجارةً عن تَراضٍ منكم?،ويقول سبحانه وتعالى: ?ولا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ وتُدلُوا بها إلى الحُكّامِ لتَأكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النّاسِ بالإثمِ وأنتم تَعلَمُونَ?، قال الإمام القرطبى فى تفسير هذه الآية: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل فى هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِى وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك".

وأوضح المرصد أنه يضاف إلى ذلك ما قد يكون فى ذلك من الغش للمشترين؛ والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: "من غش فليس مني"، وفى رواية الترمذي: "من غش فليس منا"، مضيفًا: وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء فى القرار رقم 43 (5/5) لمجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، فى مؤتمره الخامس بالكويت ما يأتي: "حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

واختتم مرصد الإفتاء أنه بناءً على ذلك: فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها فى السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا.

موضوعات متعلقه..

مرصد الإفتاء : التمييز ضد المسلمين أخطر على أوروبا من "داعش"



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;