قالت دار الإفتاء المصرية رداً على سؤال، ما حكم الحمل عن طريق أطفال الأنابيب؟، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة حال استمرار زوجهما أو ما يعرف بـ"أطفال الأنابيب" لا مانع منه شرعًا، دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن فى تعامله.
وأضافت رداً على سؤال، ما الحكم الشرعى لتدخل الطب فى تحديد نوع الجنين؟، "بالنسبة لتحديد نوع الجنين، فإذا كان على المستوى الفردى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك، ولكن بشرط ألا يكون فى التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود فى قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلاً للتجارب ومحطًّاً للتلاعب، وبشرط ألا يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة، فالأمر هنا يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعى الذى أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددى بين الذكر والأنثى الذى هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشرى، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى فى خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه.