قال بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، إن قرار قانون رقم 204 لسنة 2014 بشأن التعديلات على قانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى، جاء مخالفا للدستور فى المادة 156 والتى اشترطت "العجلة" فى إصدار القوانين فى غياب مجلس النواب، وأن هذا القانون ما كان يجب أن يصدر لأنه لا يتمتع بـ "العجلة" والإسراع.
وأضاف رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، فى تصريحات صحفيه، أن المادة رقم 52 فى الفقرة الثانية من القانون خالفت نص المادة 37 و 76 من الدستوى والتى اشترطت أن يحل مجلس ادارة الجمعية بحكم محكمة، إلا ان النص المشار إليه ورد بأن للوزير المختص والمحافظ المختص إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر دون وضع قيد، كما ورد فى الفقرة السابقة عليها بذات المادة إلا أنه بذلك يسقط العضوية عن كامل أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالى يكون قد تم حل مجلس الإدارة بدون حكم محكمة.
وأشار رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، أنه جاء بنفس القانون فى الفقرة الثانية من البند الأول للمادة 46 أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وهو مخالف للدستور، حيث جاءت المادة 92 من الدستور بأن جميع الحقوق لا تقبل تفصيل أو انتقاص أو تقيدها بما يمس جوهرها، لافتا إلى أنه وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 314 ل 23 ق من عدم دستورية نص المادة 26 من القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاونيات الزراعية، ما هى إلا أشخاص اعتبارية خاصه تدار وفقا لإدارة مؤسسيها الذين تلاقت إرادتهم على تأسيس وإنشاء الجمعية الزراعية.
وأوضح رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، أنه بشان ما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة 46 من الاحتفاظ بـ 8 % من مقاعد مجالس الإدارة للجمعيات الزراعية بالمخالفة لنص المادة 42 من الدستور والتى تقضى بأن تكون تلك النسبة 80 % من مقاعد مجلس الإدارة وليست 8 % ولا ينال من ذلك مقولة أنه تم استدراك الأمر من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لأن ذلك حق أصيل لرئيس الجمهورية.