قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، فى سابقة قضائية، بأحقية المعاقين فى التعيين بصورة مباشرة فى الجهات الإدارية دون حاجة إلى إعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار هشام حسن عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، محمد بركات، عصام رفعت، عبد الهادى عبد الكريم، أحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور .
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع أجاز تعيين المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل ضمن نسبة الخمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، عن طريق ترشيح مكاتب القوى العاملة مباشرة وتحتسب هذه التعيينات من نسبة الـ (5%)، كما أجاز تعيينهم بشكل مباشر فى الجهات المشار إليها وبدون إعلان متى كانت الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية، إعمالاً للنصوص الدستورية المتعاقبة التى حرصت على ضمان حقوق ذوى الإعاقة وأجل حقوقهم، توفير فرص عمل مناسبة لهم إرتباطاً بأوضاعهم الاستثنائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعى يطلب درجة شاغرة وممولة وفى حدود نسبة (5%) المقررة للمعاقين من مجموع العاملين بالوحده، فكان لازماً على الجهة الإدارية تُعيين المدعى انصياعاً منها لأحكام الدستور والقانون، إذ يغدو امتناعها عن تعيينه إخلالاً بالقانون وتعطيلاً لنفاذ أحكامة، وعزوفاً عن إلتزامِ قانونيِ مُلقى على عاتقها بتعيين المعاقين لديها ضمن نسبة 5%.
واكدت أن ما يثار بأن الجهة الإدارية ليس ثمة إلزام عليها بتعيين المعاقين بشكل مباشر دون إعلان، ما دام أن نصوص القانون قد أجازت لها ذلك ولم تلزمها، حيث إن ذلك مردودُ عليه؛ بأن السلطة العامة لم تعد متاعًا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبًا أو رفضًا، القضاء الإدارى وهو يفصل فى خصومة قضائية جهة الإدارة أحدُ أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصَّى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريًا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء .
وأوضحت صمت الجهة الإدارية عن تعيين المدعى فى حين أن الدرجة المطالب بالتعيين عليها شاغرة وفقاً لما صدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزراة المالية ،وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الحظر عن تمويلها ، بالإضافة إلى ان الجهة الإدارية ذاتها هى من خاطبت رئيس مجلس الوزراء لحاجتها الماسة لشغل الوظائف الشاغرة لديها، ثم تعود من بعد ذلك لتمتنع دون مبرر عن تعيينه رُغم توافر كل مبررات التعيين، الأمر الذى يكون معه مسلك الجهة الإدارية قد خالف صحيح حكم القانون وجديرُ بالإلغاء.