أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام كتابا دوريا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تشديد العقوبات المنصوص عليها بقانون قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد وفقا لآخر تعديلاته، فى ضوء ما شهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفي، على نحو اقتضى تغليظ العقوبة على نشاط تجار العملة الأجنبية، خاصة تلك التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام .
وجاء الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2016 في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات.
وتضمنت التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري لأعضاء النيابة العامة، مراعاة أن القانون ضد تضمن تشديدا للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 (جريمة تعامل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية) و114 (جريمة تعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للترخيص الممنوح لها) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأضاف الكتاب الدوري أنه ترتب على ذلك إسباغ وصف الجناية على كل من الجريمتين المذكورتين، ورصد لكل من هاتين الجريمتين عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.. كما تضمن القانون تشديدا للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 113 و 116 و117 من ذات القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
كما تضمن الكتاب الدوري مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر برقم 26 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من اختصاص هذه المحاكم – دون غيرها - بنظر الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
ودعا الكتاب الدوري أعضاء النيابة العامة إلى العناية بدراسة المحاضر والقضايا المقيدة عن مخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتحقيق الجنايات والجنح الهامة منها تحقيقا قضائيا يتناول أركات الجرائم وعناصرها وظروفها وملابستها، والعمل على إنجاز التحقيقات فيها وإعداد القضايا للتصرف في آجال قريبة.
وأشار الكتاب الدوري إلى أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له، وفي المادتين 116 مكررا و116 مكررا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس الوزراء.. والعناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يستوجب ذلك منها.