قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى،إنه تم اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناة لإقامة مشروعات الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والنفع العام بالاراضى القديمة والمستصلحة.
وأكد وزير الزراعة، فى بيان له اليوم ، أن التيسيرات الجديدة تتماشى مع خطة وتوجه الدولة والحكومة، فى زيادة فرص الاستثمار الزراعى فى المناطق والأراضى الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالإعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأصدر فايد قراراً وزارياً حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها.
ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني، حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وإقامتها في الأراضي الصحراوية او المستصلحة والمنزرعة حديثاً بالأراضى الجديدة، طبقاً للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بإمتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 فدان على الأقل.
وطبقاً لنفس المادة المعدلة، سيتم الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقا للاشتراطات الفنية التى تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ان يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد بدائرة المركز للمراكز التى لا توجد بها اسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن خمسة فدان كحد اقصى وان يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م وان يدار تحت اشراف كامل للجنة الاسواق بالادارة المحلية ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، شريطة ألا يترتب على اقامة السوق ردم مساقى او مصارف خاصة بخدمة الاراضي الزراعية المجاورة.
فضلا ًعن الموافقة على اقامة الاسواق فى الظهير الصحراوى للمدن والمراكز التي لها ظهير صحراوى، وذلك بعد موافقة لجنة الاسواق بالمحافظة و المحافظ، ومديريتي الزراعة والطب البيطرى والجهات الامنية، مع تجديد ترخيص التشغيل كل عام، مع الزام المالك بإعادة الأراض لحالتها الزراعية على نفقته الخاصة في حال توقف التشغيل وانتهاء الغرض.
وشمل القرار الجديد أيضاً تعديل المادة الخامسة من القرار السابق، والخاصة بالموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشرط على موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الانتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، دون التقيد بأي مساحات لهذه المشروعات، أو أي مسافات بينها وبين المشروعات المماثلة في نفس المنطقة.
ونصت نفس المادة أيضاً على الموافقة على إقامة محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها، وذلك بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة الجهة صاحبة الولاية على إقامة المشروع.
ونص القرار الجديد أيضاً على تعديل الشروط الخاصة للترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية، أن يكون الحائز بالملك هو وزوجته وأولاده القصر لمساحة 5 أفدنة على الأقل، مع شرط استقرار الوضع الحيازي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل سابقة على تقديم الطلب، حيث يعتد بإنسحاب استقرار حيازة المورث لحيازة الموروث، وذلك مقارنة بالقرار السابق الذي كان ينص ان يمتلك الحائز على مساحة 5 أفدنة على الأقل، وذلك فيما يتعلق بالاراضي الزراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا.
وحظر القرار الجديد الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة، بحيث يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضي الزراعية للجهة الملاصقة تماماً للكتل السكنية.