طالب أصحاب المدارس بإلغاء المادة 53 بقانون التعليم قبل الجامعى والخاصة بتقديم طلب إنشاء مدرسة خاصة للمديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربع أشهر على الأقل، وطلب تجديد ترخيصها كل خمس سنوات على أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد".
واعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن طلب تجديد الترخيص كل خمس سنوات، يعيق العملية التعليمية داخل المدارس، كما طالبوا بتعديل بعض بنود المادة 55 قانون التعليم قبل الجامعى، والتى تنص على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو المديرية التعليمية المختصة بحسب الأحوال عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى التزامات توقيع أى جزاءات، لتصبح المديرية هى التى لها تلك السلطة، مؤكدين أن سلطة الوزير فى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى يتعارض مع قانون المحليات وأن توقيع غرامات مالية على المدرسة بنسب تصاعدية لإزالة المخالفة يتعارض مع نوع المخالفة وغير دستورى.
من جانبه قال الدكتور إمام حميدة، رئيس جمعية أصحاب المدراس على مستوى الجمهورية خلال لقاء لهم لمناقشة قانون التعليم قبل الجامعى ومستقبل التعليم الخاص إن آخر فحص لأوضاع التعليم الخاص يؤكد أن هناك 46 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية هى التى لا تلتزم بالتعليمات الخاصة واللوائح، وأن النسبة التى تخالف تلك القواعد قليلة بمقارنتها بالمدراس الملتزمة.