أكد جهاز حماية المستهلك ، إحالة 8 قنوات فضائية في 24 قضية جديدة، وحذر المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، بعد تضرر المواطنين من شراء منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وغير صالحه للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، فى تصريحات صحفية، أنه تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضلله والخادعه على مدار 24 ساعه من خلال المرصد الاعلامى لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين .
وقال يعقوب ، أنه تم رصد اعلانات مضلله تبث على شاشات 8 قنوات فضائية، للترويج لمنتجات طبيه بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقه ، حيث أن الجهاز خاطب وزارة الصحه للافاده عما اذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجله بالوزاره وحاصله على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأه أن أكدت وزارة الصحه أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدويه بشريه أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجيه المعلن عنها.
وأضاف يعقوب أنه تم احالة قنوات توك توك سيما، حلاوة روح ، دوللى سينما ،أفراح ، وسط البلد ،تايم تاكسى ،المصراويه ،L C D للنيابة العامة، لبث إعلان على شاشاتها عن منتج " مورا أناناس ، صن برست ، Knee Support ، Magic Formla، Grow Fast، Slim 24 Pro، Fixed Herbal Tea ، Top 10، "بادعاء أن المنتجات تعمل على علاج الضعف الجنسى عند الرجال وزيادة كثافة الشعر وعلاج ألام والتهابات العظام وكل ذلك على خلاف الحقيقة ، بعد تأكيد وزارة الصحة أن المستحضرات المعلن عنها غير مسجلة لديها.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنه لقانون حماية المستهلك من خلال اعداد نسخ مسجله من الاعلانات على أقراص مدمجه لتقديمها الى النيابه العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونيه الداله على خرق الشركات والقنوات المعلنه للقانون وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائيه الى نيابة الشرابيه وأول الزقازيق والطالبيه والعجوزه وجنوب الجيزه الكليه والبساتين والسلام طبقا للاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضدها
وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أحال 60 قضيه للنيابة العامة خلال شهر يناير الماضى، ويولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.