قال مجمع البحوث الإسلامية ، إن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد، هو جناية على المرأة، واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه البنت البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب فى الزواج منه، وإذا أكرهت على الزواج فلا يصح هذا الزواج.
وأضاف المجمع ردا على سؤال حول حكم زواج البنت بالإكراه ؟ أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها، ما رواه مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم :"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " .