ناشدت رئاسة مجالس المراكز والمدن بمحافظة مطروح، المواطنين بالتقدم بطلبات تصالح فى مخالفات المبانى قبل 11 يناير المقبل، وهو موعد انتهاء قانون التصالح، حيث أن هناك أعداد قليلة تقدمت بطلبات تصالح حتى الآن، مع تحذير المواطنين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المبانى المخالفة عقب انتهاء فترة التصالح.
واستقبل اللواء وليد المعداوى ، رئيس مدينة مرسى مطروح، أحمد حمدى مندوب وزارة المالية، لمتابعة معاينات حالات التصالح على المباني، للحالات التى تقدمت للتصالح بمركز ومدينة مرسى مطروح .
وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بالتقديم للتصالح على المخالفات، قبل الانتهاء من العمل بهذا القانون المؤقت، خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهو فى 11 يناير 2020 وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية فى يوليو الماضي، حيث أن هناك فرصة أمام المخالفين 4 أشهر فقط على انتهاء مهلة للتصالح .
تعرف على حالات وكيفية التصالح للبناء المخالف
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
للجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.
وللجنة السابقة البت فى طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
و التقرير الهندسى المشار يعد محضرًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وتشكل هذه اللجان من 2 من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، و2 من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكوميةط.
وحدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
و يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.
و يشترط القانون صدور القرار النهائى بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
الحالات التى يحظر فيها التصالح، هى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء و التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية والبناء خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى البناء خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة، وهى الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017 والتى تحددها لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.