الرقابة المالية ترفع نسبة استثمار شركات التأمين فى الأسهم إلى 40%

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أى وقت بنسبة 40% على الأكثر من إجمالى استثمارات الشركة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981، وينتظر إصدار القرار من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بهذا التعديل. وفى هذا الإطار استعرض المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أسباب اتجاه الهيئة لزيادة نسبة الرقابة المالية فى الأسهم، قائلا إنه فى 1 أكتوبر عام 1995، وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين-حينذاك- بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها من فى أى وقت بنسبة 15% على الأكثر من إجمالى استثمارات الشركة، وبموجب هذه الموافقة فقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 877 لسنة 1995، وبتاريخ 9 مارس لعام 1996 وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بجلسته رقم 84 بتعديل النسبة المشار إليها بالقرار لتصبح 30%، وبموجب هذه الموافقة فقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك رقم 183 لسنة 1996. وأضاف عبد المعطى، لـ"انفراد"، أنه بدراسة القرارات السابقة الهيئة تبين أنه أولا الواقع العملى أن شركات قطاع الأعمال العام (مصر للتأمين-مصر لتأمينات الحياة) تعانى حالياً ومنذ وقت طويل من النسبة المحددة للمساهمات بـ30% على الأكثر خاصة بعد دمج هذه الشركات وما نتج عن دمج المحافظ الاستثمارية لها بذات المساهمات بالشركات المندمجة ولكن على الجانب الآخر تم استبعاد الاستثمارات العقارية من إجمالى الاستثمارات وتحويلها لشركة مصر للأصول العقارية، ومن ثم كانت النتيجة زيادة النسبة عما كانت عليه حال بقاء شكل شركة تأمين مستقلة قبل الدمج، وبالتالى فقد أصبح من الصعوبة البالغة التخلص من هذه المساهمات المتجاوزة خاصة إذا كانت من المساهمات الجيدة والمربحة. وتابع وثانيا صدور قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية وما اتبعه من صدور دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 والذى روعى فيه الطبيعة المتخصصة للعمليات التى تزاولها شركات التأمين وإعادة التأمين عن تلك العمليات التى تزاولها المنشآت الأخرى، وكذلك المتطلبات القانونية التى لها تأثير محاسبة عن تلك المتطلبات الخاصة بالمنشآت الأخرى، والذى تم بموجبه إجراء بعض من التعديلات الجوهرية بأسس الاعتراف والقياس للأصول والالتزامات. ثالثا أن زيادة نسبة المساهمات عن النسبة المحددة بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 1996 لن يؤثر على أى من النسب المحددة والواردة بالمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن نسب توظيف الأموال المخصصة لحملة الوثائق والمستفيدين منها طبقاً لأحكام المادة 38 من ذات القانون، وبالتالى ليست هناك مخاطر استثمارية جديدة ستنعكس على المحفظة الاستثمارية لحملة الوثائق سواء فيما يتعلق بنسب التوظيف أو التنويع خاصة فى ظل وجود حد أدنى من نسب الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية بما يحقق مبدأ الضمانة لهذه الأموال المخصصة والمقابلة لالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. رابعا أن هذه النسبة تمثل حد أقصى لنسبة المساهمات لشركات التأمين وبالتالى فإن شركات التأمين هى من تحدد النسبة المثلى للأسهم بمحفظتها الاستثمارية وذلك فى ضوء السياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إداراتها لكونه السلطة المسئولة عن هذا الإجراء طبقاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 وذلك كله فى ضوء المتغيرات والمخاطر المرتبطة بهها سواء كانت داخلية أو خارجية. وأشار إلى أن النسبة الواردة بالقرار الوزارى السابق لا تنطبق على المساهمات المرتبطة بالوثائق ذات الطبيعة الادخارية حيث أن الاستثمارات المرتبطة بها مستثناة من تطبيق المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذه الاستثمارات من يقوم باتخاذ قرار الاستثمار فيها وتحمل مخاطر نتائج أعمالها هم حملة الوثائق والمستفيدين منها طبقاً للسياسة الاستثمارية المحددة والمعلنة من شركة التأمين لكل محفظة استثمار متاحة لديها على حد سواء عند بداية التعاقد أو عند رغبة حامل الوثيقة فى تغييرها لاحقاً طبقاً للشروط والضوابط المحددة بالشركة. وأوضح أنه فى ضوء ما تقدم وفى ظل حدوث العديد من المتغيرات الاقتصادية والمحاسبية فى الآونة الأخيرة ذات الصلة بنشاط التأمين وما أفرزته هذه المتغيرات من آثار وقيود ومعوقات فى الأداء الاستثمار لشركات التأمين والذى أصبح نشاطاً موازياً لا يقل أهمية عن النشاط التأمينى من حيث تعويض العجز فى الاكتتاب التأمينى للكثير من الشركات العاملة فى سوق التأمين، وبالتالى فإنه ينبغى العمل على إحداث توسع أفقى للمحافظ الاستثمارية بشركات التأمين فى ظل محدودية الأدوات الاستثمارية المتاحة وهو ما يعوضه زيادة نسبة المساهمات للشركات، وذلك على اعتبار أن تلك الزيادة المقترحة من شأنها أن تحقق الاعتبارات السابقة فضلا عن اعتبارات الهيئة فى مجال حماية حقوق حملة الوثائق. وشدد نائب رئيس الرقابة المالية، أنه يجب مراعاة ما قضت به نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 والتى وضعت حكم خاص لاستثمار الأموال المخصصة لحملة وثائق التأمين وذلك وفقا لطبيعة ونوع التأمين الذى تمارسه الشركة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;