كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على تسويق شركات التأمين منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد المراكز أو الفروع الرئيسية لبنك ناصر الاجتماعى، ويجوز أن يكون لفرع الشركة مندوبين أو ممثلين فى مكاتب أو فروع البنك من الفئة الأولى على الأقل إذا تم الاتفاق على ذلك، مشيرا إلى أن الهيئة حظرت تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع واحد من فروع البنك.
كما كشف عبد المعطى، عن شروط الترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها بفروع بنك ناصر وهى أولا أن يكون لدى الشركة المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق إعمالاً للمادة 37 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ثانياً ألا يكون قد اتخذ ضدها أى من التدابير المنصوص عليها فى أحكام المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ما لم يكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدبير المتخذ ضدها ومضى على ذلك 6 شهور.
وأضاف عبد المعطى، أن القرار حدد ضوابط لشركات التأمين لمزاولة نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال بنك ناصر الاجتماعى، وهى إجراء دراسة وافية عن فرع البنك المرخص بالعمل من خلاله، ثانيا وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط، ثالثا تقديم ما يفيد أن عملاء التأمين للبنك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أى تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها.
وتابع عبد المعطى، كما أن الضوابط تضمنت أن تتولى شركات التأمين اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال الفروع المرخص لها والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها وتقييمها، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع البنك للتدريب المستمر للموظفين أو المندوبين أو الممثلين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين من خلال تلك الفروع، وأخيراً أن يتوافر فى فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين بفروع شركة التأمين بالبنك شروط ممارسة أعمال الوساطة فى التأمين وفقاً للأسس والشروط المحددة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
أما عن شكل العلاقة بين بنك ناصر وشركات التأمين، أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار ألزم شركات التأمين بإبرام عقد مكتوب مع البنك بشأن تسويق منتجاتها، على أن يتضمن أولا تحديد المنتجات التأمينية التى سيتم تسويقها من خلال مراكز أو فروع البنك، ثانيا تحديد مراكز أو فروع البنك التى سيتم تسويق منتجات الشركة من خلالها، ثالثا تحديد حقوق والتزامات الطرفين، رابعاً قيمة الأتعاب والعمولات وغيرها من المبالغ المستحقة للبنك وأسس احتسابها، خامسا الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، سادسا الترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية، سابعاً تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطرفين، ثامنا آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء، وتحديد الأشخاص الذين لهم سلطة التوقيع مع إرفاق نماذج توقيعهم، عاشراً الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.
وقال عبد المعطى، إن شركات التأمين الراغبة فى تسويق منتجاتها من خلال بنك ناصر الاجتماعى عليها التقدم بطلب للهيئة مرفقاً به المستندات التى تثبت استيفاء الشروط والضوابط الواردة بالقرار، قبل إبرام العقد مع البنك.