نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 125 لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن القرار تناول المتطلبات الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين، وذلك وفقاً لنشاط المرخص للشركة بمزاولته.
وأشار شريف سامى فى بيان للهيئة، إلى أنه تم استثناء رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من شرط التفرغ للشركات العاملة فى أنشطة التوريق ورأس المال المخاطر والاشتراك فى تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار.
ويجوز أن يتولى الشخص رئاسة مجلس إدارة أو العمل كعضو منتدب لشركتين من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فيما عدا نشاط السمسرة فى الأوراق المالية.
ويشترط أن يتوافر فى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى 4 سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة.
وأن يتوافر فى مديرى الشركة خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى 3 سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة.
وأوضح شريف سامى، أنه فيما يخص نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، فإنه يجب أن يتمتع العضو المنتدب بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات فى إدارة الشركات التى تعمل فى المجالات التى تباشرها الشركات التابعة لها أو فى مجالات الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، وبشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه يجب أن يتوافر فى أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو أعضاء لجنة الإشراف على صناديق الاستثمار التى تباشرها البنوك وشركات التأمين بنفسها أحد شروط الخبرة التالية: العمل كعضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمصر مدة لا تقل عن عامين، أو خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة فى العمل بشركات المساهمة المصرية، منها 3 سنوات على الأقل كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التأمين، أو العمل مدة لا تقل عن خمسة سنوات في وظيفة قيادية بإحدى البنوك أو الشركات المساهمة تتصل بالاستثمار أو الشئون المالية أو القانونية، ويجوز أيضاً العمل مدة لا تقل عن 10 سنوات كمراقب حسابات لشركات مساهمة مصرية.
وأكد شريف سامى أن القواعد التى وضعتها الهيئة راعت الموضوعية والاعتبارات العملية فى التطبيق، فيما يخص كل نشاط والخبرات المطلوبة له ومدى الحاجة إلى التفرغ.