أدانت الدائرة المرورية بمحكمة جدة فى السعودية، شابا بالتسبب في حادثة سير، نتجت عنها وفاة والدته، وحمّلته الخطأ في الحادثة بنسبة 100% ، وقضت بإلزامه دفع الدية للورثة، وحجبه من الدية، على ألا يتم حرمانه عن باقى التركة.
وطبقا لتفاصيل الواقعة، تسلمت المحكمة دعوى مقيم ضد ابنه يطالب فيه إثبات تسبب الابن فى حادثة سير أسفرت عن وفاة زوجته، وإلزامه بالدية الشرعية، وقدم الأب صك حصر ورثة عن المتوفاة.
ونقلت صحيفة عكاظ أن الاب قال فى دعواه، إنه أصالة عن نفسه، وبصفته وكيلا عن الورثة، «أتقدم بهذه الدعوى حيث تعرض أفراد عائلتي لحادثة مرورية أثناء قيادة ابني للسيارة وأسفرت الحادثة عن وفاة زوجتى، علما بأن السيارة مؤمن عليها لدى شركة تأمين ضد الغير»، مضيفا فى دعواه أن التقرير المرورى أفاد بارتطام السيارة بصبات جانبية على الطريق، لافتا إلى أن قائد المركبة المؤمن عليها «ابنه» أدين بالمسؤولية عن الحادثة محل الدعوى بنسبة 100%، ،لذا أطالب بإلزام ابنى قيمة الدية الشرعية لورثة المتوفاة، وفقا لنسبة مسؤوليته فى الحادثة.
100 % مسؤولية الابن فى الحادثة
واطّلعت المحكمة على تقرير المرور، وعلى صك حصر الورثة، والوكالات، واستمعت إلى الأطراف، وبعد دراسة الملف والتأمل فيها خلصت إلى إثبات المسؤولية على الشاب،وحمّلته الدية بواقع النصف، معتبرة القتل خطأ وهو قتل لا يحجب من الإرث لكنه يحجب من الدية على قول جمهور العلماء.
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها أن الحوادث الواقعة بسببها وما ينتج عنها من وفيات لا يمكن تفاديها وهي ترد على الوارث كما ترد على المورث، ونظرا إلى أن كثيرا من الأبناء يصطحبون معهم والديهم في سفرهم وترحالهم وإقامتهم إحسانا وبرا بهم، وأن هذا وغيره ممن قدر عليه وفاة والدته معه لا يكون جزاؤه حرمانه من الميراث ولا تجتمع عليه مصيبتان؛ الموت والحرمان.
وخلصت المحكمة إلى إلزام الابن المتسبب في الحادثة بدية والدته المتوفاة على أن يحجب نصيبه في الدي، ولا يحجب حقه من الإرث والتركة، وتم منح الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوما.