أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، مواد اللائحة التنفيذية، بشأن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتى تحدد شروط الترخيص لمزاولى المهن الصحية، والمنشآت الصحية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والضوابط الخاصة بالتبرع.
ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، حددت اللائحة خمسة ضوابط، يجب توافرها لإجراء النقل التبادلى للأعضاء البشرية، تتمثل فى أن يتوافر مريضان بحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج بشرى، ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة، وأن يتوافر متبرع من جانب كل مريض على أن يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة، وأن يوافق كلا المتبرعين على التبرع بصفة تبادلية للمريض الآخر الذى تربطه به صلة القرابة المذكورة، وأن يقر الأطباء بأنه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل، وتقديم تعهد وإقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأى تعويض بينهما، بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة.
وحددت اللائحة، التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، شرطين لترخيص المنشآت الصحية، التى ترغب في زراعة ونقل الأعضاء البشرية، يتمثلان فى الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة قبل بدء ممارسة النشاط، وأن تتوافر في المنشأة الصحية التجهيزات والمستلزمات والموارد البشرية والبنى التحتية الضرورية، بما يتناسب مع المجال الذي ترغب في العمل به.
واشترطت اللائحة أنه على الطبيب الذى يجرى عملية نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهة المختصة، وأن تكون لديه كفاءة معترف بها من الجهة الصحية.
كما ألزمت الطبيب بأن يوقع إقراراً، يفيد باطلاعه على التشريع السارى بالدولة، فى مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والالتزام به.