قضت المحكمة المدنية فى رأس الخيمة بدولة الإمارات، بإلزام زوجة خليجية بأن تؤدي إلى زوجها 50 ألفاً و500 درهم وفائدة 9%، بعدما اتهمها الزوج باختلاس مبلغ 70 ألفاً دون علمه ودون سند حق، فيما أقرت الزوجة بإنفاق المبلغ على استقدام خادمة وسداد مخالفات السيارات.
ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أوضح الزوج في الدعوى القضائية أنه فوض زوجته استلام 100 ألف درهم من شركة استشارية، إلا أنها اختلست 70 ألف درهم من المبلغ المسلم إليها على سبيل الأمانة وأخذته لنفسها، وطالب بمعاقبتها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وكانت النيابة العامة أصدرت أمراً جزائياً بتغريم المتهمة 2000 درهم، وإلزامها بأداء الرسم المستحق، كونها من الجرائم التي أجاز فيها القانون للنيابة إصدار الأمر الجزائي بالغرامة، حيث إن المدعى عليها لم تستأنف الحكم ما جعله نهائياً، ما دفع الزوج لإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية، للمطالبة بحقه واستعادة المبلغ المختلس.
وطالب محامي المدعي عبدالله سرحان، في صحيفة الدعوى، بإلزام الزوجة بدفع 70 ألف درهم التي تم الاستيلاء عليها بالاختلاس، وإلزامها بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً على ما أصاب المدعي من أضرار مادية ونفسية لحقت به جراء الاختلاس، وإلزامها بفائدة قانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
من جهته، أكد محامي الزوجة، أنها ردت للزوج 43 ألف درهم، وصرفت المال على المنزل من سداد استقدام خادمة وتجديد رخص السيارات ودفع المخالفات.
ونظرت المحكمة المدنية في الدعوى، وأفادت بأن من الثابت في الأوراق استلام الزوجة 100 ألف درهم من شركة استشارات هندسية نيابة عن الزوج، وعدم إنكارها ذلك، كما عجزت عن إثبات أنها قامت بإعادة المال للمدعي، رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق.
وأوضحت المحكمة أن ما جاء في أقوالها في تحقيقات النيابة العامة لم يعززه دليل مادي أو وجود شاهد على أنها قامت بإنفاق المبلغ على المنزل من استقدام خادمة أو تجديد رخص السيارات أو دفع مخالفات، ما لا تطمئن معه المحكمة لدفاعها.
ورفضت المحكمة طلب تعويض الزوج عن الضرر الذي أصابه، لأنه لم يقدم ما يفيد خسارته المادية لعدم استلامه المبلغ.