برلمانى ليبى يكشف مخالفة أعضاء المجلس للائحة بالدعوة لجلسة رسمية فى غدامس

قال عضو مجلس النواب الليبى محمد العبانى إن النظام الداخلى لمجلس النواب وتحديدا المادة 12 من النظام الداخلى تؤكد أن مكتب الرئاسة هو المخول بالدعوة لانعقاد الجلسات وإدارتها وتنظيم عملية التصويت على القرارات والقوانين، وإعلان نتائج التصويب بمساعدة المقرر. وأكد العبانى، في بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أن رئيس ديوان مجلس النواب الليبى هو المسئول عن إعداد جدول الأعمال وطرحه على الأعضاء قبل موعد الجلسة بيوم واحد، موضحا أن المادة 95 من النظام الداخلى للمجلس تنص على عقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع، وتخصص باقية أيام الأسبوع لجلسات اللجان الدائمة والمؤقتة، ويجوز للمجلس أن يعقد أكثر من جلستين في الأسبوع بدعوة من المكتب الرئاسي. جاء ذلك ردا على الدعوات التى أطلقها عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى لعقد جلسة رسمية في مدينة غدامس يومى 21 و22 ديسمبر الجارى، وذلك دون الرجوع إلى رئاسة مجلس النواب الليبى التي تتمسك بعقد الجلسات في المقر الدستورى للمجلس بمدينة بنغازي. ولفت إلى أن الاجتماع بالمقر القانونى، وهو كما جاء في المادة الثالثة من النظام الداخلي بأن مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ويجوز له عقد جلساته في أي مدينة أخرى يراها بموافقة إلا بتوفرها، موضحا أنه لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية موصوفة. ولفت العبانى أن المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أنه يجوز لرئيس البرلمان الليبى أن يقرر تعليق الجلسة إذا لم يكمل المجلس مناقشة موضوع ما، موضحا أن الجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث استمرارا لذات الجلسة، موضحا أن سحب الثقة من رئيس المجلس أو أحد نائبيه، حددته المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على (للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبيه أو المقرر ونائبه أو أي من المراقبين إذا تبين بصورة قطعية عجزه طبيا عن أداء مهام منصبه، على أن يثبت هذا العجز بالطرق الطبية القاطعة، وإذا تبين على سبيل الجزم واليقين تعمده الإضرار بعمل المجلس ومكتبه أو تعطيل جلساتهما. وأكد عضو مجلس النواب الليبى أن جلسات غدامس لا تستكمل المتطلبات الشكلية للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م، مضيفا: "على المجتمعين لإعمال الفقرة الثانية من المادة 137‪ من النظام الداخلى للمجلس الإثبات على سبيل الجزم واليقين أن مكتب الرئاسة تعمد الإضرار بعمل المجلس ومكتبه أو تعطيل جلساتهما، وعلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أو أحد نائبيه الاستجابة لطلبات أغلب النواب، والتعاون في إعداد جدول أعمال توافقي لعقد جلسة بنصاب، وليس استئناف عقد جلسة معلقة أكل عليها الدهر وشبع، فإن مجلس النواب مكسب لكل الليبيين وليس مصدر ارتزاق لأحد".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;