نشرت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مادة فيلمية توعوية على حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى، أوضحت من خلالها عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية.وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
ونوّهت النيابة العامة إلى أنه وفقًا للمادة (12) من المرسوم بقانون اتحادى رقم (2) لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلامًا أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو تطبيقات ذكية أو بيانات فى المجال الإلكترونى أو أى مواد صناعية أو أى أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحرز أو حاز أى وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز ثقافة التسامح، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أيًا كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، حيث ضمنت ذلك فى دستورها الذى يستند إلى مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته وسلامته من دون تمييز، وتُرجمت هذه القيم والمبادئ من خلال التشريعات والقوانين التى حرصت على سلامة أفراد المجتمع وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، من أبرزها، المرسوم بقانون اتحادى رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذى يحظر الإساءة إلى الأديان والتمييز والعنصرية، ويجرم كل قول أو فعل أو عمل من شأنه إثارة خطاب الكراهية.