دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إلى عقد جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في الحادية عشرة صباح /الاثنين/ المقبل، في السراي الكبير؛ لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وذلك في أول اجتماع لحكومة تصريف الأعمال بعدما انتقلت إليها مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وكانت حكومة ميقاتي قد تقدمت باستقالتها، في شهر مايو الماضي، مع بداية ولاية مجلس النواب الحالي، وتم تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ورغم إعادة تكليف ميقاتى بتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حالت دون تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية عون، في 31 أكتوبر الماضي.
ومع بدء الفراغ الرئاسي في البلاد، انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا.
وشهدت الساحة السياسية بلبنان انقساما حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث يرى فريق سياسي يتزعمه التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى، فيما يؤكد فريق آخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة والمواطنين وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا.
وأوصى مجلس النواب اللبناني، في 3 نوفمبر الماضي، بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.
وتعهد ميقاتي ألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.
وكان مجلس الوزراء قد عقد آخر جلسة له، في 20 مايو الماضي، وذلك قبل يوم من تقديم استقالة الحكومة، حيث نظر المجلس في جدول أعمال من 132 بندا تتناول شؤونا مالية ووظيفية وتربوية وغيرها، وأغلبها من البنود المؤجلة في اجتماعات الحكومة التي تشكلت في العاشر من شهر سبتمبر 2021، ونالت ثقة مجلس النواب بعد 10 أيام من تشكيلها.
وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
فيما تنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.